Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 427

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

النقطة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - عدم لزوم الحضور.

النقطة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم لزوم حضور السلطان لاستيفاء القصاص: أن الاشتراط يحتاج إلى دليل ولا دليل.

النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة القول بلزوم حضور السلطان لتنفيذ القصاص بما يأتي:

١ - أن ما ذكر يمكن أن يتم من غير حضور السلطان كما يأتي في الفقرة الثانية: (من ينوب عن السلطان).

٢ - أن ما ذكر احتمالات، والاحتمالات لا تبنى عليها الأحكام.

الفقرة الثانية: من ينوب عن السلطان في حضور القصاص:

وفيها شيئان هما:

١ - بيان من ينوب.

٢ - التوجيه.

الشيء الأول: بيان من ينوب:

ينوب عن السلطان في حضور القصاص من ينيبه من الجهات الأمنية أو غيرها.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه نيابة من ذكر عن السلطان في حضور القصاص: أن الهدف من الحضور - كما سيأتي - تفادي السلبيات التي قد توجد عند التنفيذ، فإذا وجد من يقوم بذلك ممن ينيبه السلطان تحقق الهدف من حضوره فلم يلزم.

الجزئية الثانية: الهدف من حضور السلطان لاستيفاء القصاص:

وفيها فقرتان هما:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 427 (SanadKitab #127709, hlm. urut 421)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.