Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 430

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

المسألة الثانية: القصاص فيما دون النفس:

وفيها أحد عشر فرعا هي:

١ - معناه.

٢ - أنواعه.

٣ - موجبه.

٤ - صفة وجوبه.

٥ - حكمه.

٦ - من يجري بينهم.

٧ - ما يجري فيه.

٨ - شروطه.

٩ - العفو عنه.

١٠ - استيفاؤه.

١١ - سرايته.

الفرع الأول: معنى القصاص فيما دون النفس:

القصاص فيما دون النفس: أن يفعل بالجاني مثل فعله بالمجني عليه من قطع أو جرح أو كسر.

الفرع الثاني: أنواع القصاص فيما دون النفس:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - القصاص في الطرف.

٢ - القصاص في الجرح.

٣ - القصاص في كسر العظام.

الأمر الأول: القصاص في الطرف:

وفيه جانبان هما:

١ - معناه.

٢ - أمثلته.

الجانب الأول: بيان المعنى:

القصاص في الطرف: أن يقطع من الجاني مثل ما قطع من المجني عليه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 430 (SanadKitab #127709, hlm. urut 424)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.