Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 450

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

الجانب الثاني: الاشتراط:

المماثلة في الاسم والموضع شرط لوجوب القصاص، فلا تؤاخذ يمين بشمال، ولا رجل بيد، ولا سن أعلى بسن أسفل وهكذا.

الجانب الثالث: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط المماثلة في الاسم والموضع لوجوب القصاص: أنه إذا فعل بالجاني غير ما فعل بالمجني عليه لم يكن قصاصا لعدم المماثلة.

الجانب الرابع: أخذ غير المماثل:

وفيه أربعة أجزاء هي:

١ - أمثلته.

٢ - حكمه.

٣ - ما يترتب عليه.

٤ - سقوط القصاص به.

الجزء الأول: الأمثلة:

من أمثلة أخذ غير المماثل ما يأتي:

١ - أخذ اليمين بدل الشمال.

٢ - أخذ الشمال بدل اليمين.

٣ - أخذ البنصر بدل الخنصر.

٤ - أخذ الخنصر بدل البنصر.

٥ - أخذ الإبهام بدل السبابة.

٦ - أخذ السبابة بدل الإبهام.

الجزء الثاني: حكم أخذ غير المماثل:

وفيه جزئيتان هما:

١ - حكم الأخذ.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: حكم الأخذ:

أخذ غير المماثل في القصاص لا يجوز، سواء كان الاختلاف في الاسم أو في الموضع، وسواء كان بتراض أو بغيره.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 450 (SanadKitab #127709, hlm. urut 444)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.