Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 452

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

الفقرة الثانية: ما يترتب إذا كان الأخذ برضا الجاني:

وفيها شيئان هما:

١ - القصاص (١).

٢ - الدية (٢).

الشيء الأول: القصاص:

وفيه نقطتان هما:

١ - الوجوب.

٢ - التوجيه.

النقطة الأولى: الوجوب:

إذا أخذ في القصاص غير المماثل عمدا برضا الجاني فلا قصاص.

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه عدم وجوب القصاص بأخذ غير المماثل عمدا برضا الجاني: أن الإذن شبهة، ولا قصاص مع شبهة.

الشيء الثاني: الدية:

وفيه نقطتان هما:

١ - الوجوب.

٢ - الدية.

النقطة الأولى: الوجوب:

إذا أخذ في القصاص غير المماثل عمدا وجبت الدية ولو كان برضا الجاني.

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه وجوب الدية بأخذ غير المماثل عمدا ولو كان برضا الجاني: أنه إتلاف بغير حق فيرتب الضمان، وذلك أن الآدمي لا يملك شيئا من جسمه فلا يصح بذله لشيء منه، فيكون إتلافه تعديا يوجب الضمان.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 452 (SanadKitab #127709, hlm. urut 446)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.