Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 454

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

النقطة الأولى: وجوب الدية على القول بسقوط القصاص:

وفيها قطعتان هما:

١ - الوجوب.

٢ - التوجيه.

القطعة الأولى: الوجوب:

إذا قيل بسقوط القصاص بأخذ المجني عليه غير المماثل لم تجب الدية للجاني.

القطعة الثانية: التوجيه:

وجه عدم وجوب الدية للجاني إذا قيل بسقوط القصاص بأخذ المجني عليه لغير المماثل بما يأتي:

١ - أن ما أخذه المجني عليه قد اعتبر في حكم حقه فلا تلزمه الدية بأخذه.

٢ - أنه لو أخذت منه الدية عما أخذه وقد سقط به حقه في القصاص في المماثل بقيت الجناية عليه من غير ضمان، وهذا لا يجوز.

النقطة الثانية: وجوب الدية على القول بعدم سقوط القصاص:

وفيها قطعتان هما:

١ - الوجوب.

٢ - التوجيه.

القطعة الأولى: الوجوب:

إذا أخذ غير المماثل في القصاص ولم يقل بسقوط القصاص وجبت الدية.

القطعة الثانية: التوجيه:

وجه وجوب الدية بأخذ غير المماثل في القصاص إذا قيل بعدم سقوط القصاص ما يأتي:

١ - أنه إتلاف بغير حق فيرتب الضمان.

٢ - أنه إتلاف والإتلاف يستوي فيه العمد والخطأ.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 454 (SanadKitab #127709, hlm. urut 448)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.