Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 460

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

الجزء الأول: أخذ الكامل بالناقص:

وفيه جزئيتان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - الحكم.

الجزئية الأولى: الأمثلة:

من أمثلة أخذ الكامل بالناقص ما يأتي:

١ - أخذ اليد ذات الكف بناقصة الكف.

٢ - أخذ الكف كاملة الأصابع بناقصة الأصابع.

٣ - أخذ الرجل ذات القدم بناقصة القدم.

٤ - أخذ القدم كامل الأصابع بناقص الأصابع.

الجزئية الثانية: حكم الأخذ:

وفيها فقرتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

أخذ الكامل بالناقص لا يجوز.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم جواز أخذ الكامل بالناقص بما يلي:

١ - أن مبنى القصاص على المماثلة، ولا تماثل بين الكامل والناقص.

٢ - أن أخذ الكامل بالناقص إن كان بغير رضا الجاني كان تعديا وظلما فلا يجوز، وإن كان برضاه كان الزائد مبذولا من غير ذي صفة؛ لأن الجاني لا يملك نفسه، فلا يملك بذل شيء منها بغير حق والمجني عليه لا يستحق الزائد فلا يصح بذله إياه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 460 (SanadKitab #127709, hlm. urut 454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.