Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 463

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

الشيء الأول: بيان المراد بالأرش:

وفيه نقطتان هما:

١ - إذا كان المفقود من الناقص له دية.

٢ - إذا لم يكن للمفقود من الناقص دية.

النقطة الأولى: إذا كان المفقود من الناقص له دية:

وفيها نقطتان هما:

١ - بيان الأرش.

٢ - التوجيه.

القطعة الأولى: بيان الأرش:

إذا كان للمفقود من الناقص دية كانت هي الأرش.

القطعة الثانية: التوجيه:

وجه كون أرش المفقود من الناقص ديته: أنه لو كان موجودا لم يجب فيه حين العفو إلى المال غير ديته فكذلك إذا كان تالفا.

النقطة الثانية: إذا لم يكن للمفقود من الناقص دية:

وفيها قطعتان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - الأرش.

القطعة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة الذي لا دية له من المفقود من الناقص ما يأتي:

١ - اليد الشلاء.

٢ - الرجل الشلاء.

٣ - لسان الأخرس.

القطعة الثانية: بيان الأرش:

وفيها شريحتان هما:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 463 (SanadKitab #127709, hlm. urut 457)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.