Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 52

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الثاني أنواع الجناية بالمعنى الخاص
  4. المطلب الأول أنواع الجناية على النفس

الأمر الخامس: القتل بالإغراق:

قال المؤلف: أو في نار أو ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منهما.

الكلام في هذا الأمر في جانبين هما:

١ - الإغراق المعتبر.

٢ - الإغراق غير المعتبر.

الجانب الأوّل: الإغراق المعتبر:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان المراد بالإغراق المعتبر.

٢ - الأمثلة.

الجزء الأوّل: بيان المراد بالإغراق المعتبر:

الإغراق المعتبر هو الإغراق في ماء لا يمكن التخلص منه، سواء كان لكثرته، أم لضعف الملقى فيه.

الجزء الثاني: الأمثلة:

من أمثلة الإغراق المعتبر ما يأتي:

١ - إلقاء الصغير.

٢ - إلقاء الذي لا يحسن السباحة.

٣ - إلقاء المريض.

٤ - الإلقاء في الماء الجاري الشديد.

٥ - الإلقاء في الماء بعيدا عن اليابس.

٦ - الإلقاء في ماء تربته تمسك الواقع فيه.

الجانب الثاني: الإغراق غير المعتبر:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيان المراد بالإغراق غير المعتبر.

٢ - أمثلته.

٣ - توجيه عدم الاعتبار.

الجزء الأوّل: بيان المراد بالإغراق غير المعتبر:

الإغراق غير المعتبر هو الإلقاء في ماء يمكن التخلص منه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 52 (SanadKitab #127709, hlm. urut 46)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.