Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 467

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز الإلزام بأخذ الناقص بالكامل: أن الناقص أقل من الحق فلا يجوز الإلزام به من غير رضا.

الجزء الثالث: أخذ الصحيح بالمريض:

وفيه جزئيتان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - الأخذ.

الجزئية الأولى: الأمثلة:

من أمثلة أخذ الصحيح بالمريض ما يأتي:

١ - أخذ اليد السليمة باليد الشلاء.

٢ - أخذ الكف السليمة بالكف الشلاء.

٣ - أخذ الرجل السليمة بالرجل الشلاء.

٤ - أخذ القدم السليمة بالقدم الشلاء.

الجزئية الثانية: الأخذ:

أخذ الصحيح بالمريض كأخذ الكامل بالناقص وتقدم.

الجزء الرابع: أخذ المريض بالصحيح:

وفيه جزئيتان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - الأخذ.

الجزئية الأولى: الأمثلة:

من أمثلة أخذ المريض بالصحيح ما يأتي:

١ - أخذ اليد الشلاء باليد الصحيحة.

٢ - أخذ الكف الشلاء بالكف الصحيحة.

٣ - أخذ الرجل الشلاء بالرجل السليمة.

٤ - أخذ القدم الشلاء بالقدم السليمة.

الجزئية الثانية: الأخذ:

أخذ المريض بالسليم كأخذ الناقص بالكامل وتقدم.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 467 (SanadKitab #127709, hlm. urut 461)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.