Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 472

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

الجزئية الثالثة: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط حصول الجناية بمجموع فعل الجماعة: أنه إذا تميز فعل بعضهم عن بعض كان لكل فعل حكمه ولم تكن الجناية بفعلهم.

الجزئية الرابعة: أثر تخلف الشرط:

وفيها فقرتان هما:

١ - أمثلة تخلف الشرط.

٢ - بيان الأثر.

الفقرة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة تخلف الشرط ما يأتي:

١ - أن يقطع كل واحد من جانب غير الجانب الذي يقطع منه الآخر.

٢ - أن يقطع أحدهم أحد المنخرين، ويقطع الآخر المنخر الآخر، ويقطع الثالث الحاجز بينهما.

الفقرة الثانية: بيان الأثر:

وفيها شيئان هما:

١ - بيان الأثر.

٢ - التوجيه.

الشيء الأول: بيان الأثر:

إذا تميز فعل كل واحد عن فعل الآخر كان لفعل كل واحد حكمه.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه كون لكل واحد حكم فعله: أنه لا اشتراك في أفعالهم فيختص كل واحد بحكم فعله كما لو انفرد.

الفرع التاسع: العفو عن القصاص فيما دون النفس:

وفيه ثلاثة أمور هي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 472 (SanadKitab #127709, hlm. urut 466)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.