Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 54

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الثاني أنواع الجناية بالمعنى الخاص
  4. المطلب الأول أنواع الجناية على النفس

١ - الإلقاء في نار كبيرة تحرق من يلقى فيها فور إلقائه.

٢ - الإلقاء في ماء شديد الحرارة يحرق من يلقى فيه فور إلقائه.

٣ - الإلقاء في زيت شديد الحرارة يحرق من يلقى فيه فور إلقائه.

٤ - أن يكون الملقى في النار مكبلا.

٥ - أن يكون الملقى في النار شيخا هرما.

٦ - أن يكون الملقى في النار مريضا.

٧ - أن يكون الملقى في النار نضوا الخلقة.

٨ - أن يكون الملقى في النار صغيرا.

الجانب الثاني: الإحراق غير المعتبر:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيان المراد بالإحراق غير المعتبر.

٢ - الأمثلة.

٣ - توجيه عدم الاعتبار.

الجزء الأوّل: بيان المراد بالإحراق غير المعتبر:

الإحراق غير المعتبر هو الإلقاء في نار يمكن التخلص منها.

الجزء الثاني: الأمثلة:

من أمثلة الإحراق غير المعتبر ما يأتي:

١ - الإلقاء في نار يسيرة يمكن التخلص منها لكنه بقي فيها حتى مات.

٢ - الإلقاء في ماء لم تشتد حرارته فيستمر الملقى فيه حتى يغلي ويقتله.

٣ - الإلقاء في زيت على النار لم تشتد حرارته فيبقى فيه الملقى عنادا حتى تشتد حرارته ويقتله.

الجزء الثالث: توجيه عدم الاعتبار:

وجه عدم اعتبار الإحراق بما يمكن التخلص منه: أن القتل لم يحصل بالإلقاء وإنما حصل ببقاء الملقى فيه إلى أن احترق.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 54 (SanadKitab #127709, hlm. urut 48)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.