Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 14

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

١ - إذا كان المستولى عليه رقيقا.

٢ - إذا كان المستولى عليه حرا.

الجزئية الأولى: إذا كان المستولى عليه رقيقا:

وفيها فقرتان هما:

١ - الضمان.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: الضمان:

إذا كان المستولى عليه رقيقا وجب ضمانه مطلقا سواء كان صغيرا أم كبيرا، وسواء كان موته بالصاعقة أم بالحية أم بغيرهما.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه ضمان الرقيق بالتلف تحت يد المستولى عليه: أنه مال والمال يصح غصبه ويجب ضمانه بكل حال.

الجزئية الثانية: إذا كان المستولى عليه حرا:

وفيها فقرتان هما:

١ - إذا كان المستولى عليه مكلفا.

٢ - إذا كان المستولى عليه غير مكلف.

الفقرة الأولى: إذا كان المستولى عليه مكلفا:

وفيه شيئان هما:

١ - إذا غله المستولى عليه وقيده.

٢ - إذا لم يغله ولم يقيده.

الشيء الأول: إذا كان المستولى عليه مغلولا مقيدا:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: أو غل مكلفا وقيده فمات بالصاعقة أو الحية وجبت الدية.

الكلام في هذا الشيء في نقطتين هما:

١ - المثال.

٢ - الدية.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 14 (SanadKitab #127709, hlm. urut 491)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.