Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 18

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

١ - أن المستولى على غير المكلف هو الذي جاء به إلى هذا المكان الذي أصيب بما أصيب به فيه.

٢ - أن غير المكلف لا يستطيع التصرف والتخلص مما أصابه فلزم ضمانه، كما لو حبسه.

الشيء الثاني: إذا كان الموت بسبب لا يختص بالمكان:

وفيه نقطتان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - الضمان.

النقطة الأولى: الأمثلة:

من الأمثلة التي لا تختص بمكان الاستيلاء ما يأتي:

١ - الأمراض العامة الموجودة في المكان وغيره.

٢ - المرض المستأصل في الشخص نفسه كالفشل الكلوي، أو الوباء الكبدي، أو السرطان.

٣ - القصف العام للبلاد، أو الكيماويات.

النقطة الثانية: الضمان:

وفيها قطعتان هما:

١ - الضمان.

٢ - التوجيه.

القطعة الأولى: الضمان:

إذا كان تلف المستولى عليه ليس بسبب خاص بالمكان لم يجب ضمانه.

القطعة الثانية: التوجيه:

وجه عدم ضمان المستولى عليه إذا لم يكن موته بسبب خاص بالمكان: أن الموت ليس بسبب الاستيلاء فلا يكون سبباً للضمان، والأصل عدم الضمان.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 18 (SanadKitab #127709, hlm. urut 495)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.