Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 20

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

١ - أن الاستعداء بحق مأذون فيه والإذن ينافي الضمان.

٢ - أن المستعدى عليه هو السبب في الاستعداء عليه فيكون هو الجاني على نفسه فلا يستحق الضمان.

الشيء الثاني: إذا تعدى التلف المستعدى عليه:

وفيه نقطتان هما:

١ - المثال.

٢ - الضمان.

النقطة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة تعدي التلف بالاستعداء إلى غير المستعدى عليه ما يأتي:

١ - أن يكون المستعدى عليه امرأة حاملاً فتسقط.

٢ - أن يفزع بعض أهل المستعدى عليه فيموت.

النقطة الثانية: الضمان:

وفيها قطعتان هما:

١ - ضمان المستعدى عليه.

٢ - ضمان من تعدى التلف بالاستعداء إليه.

القطعة الأولى: ضمان المستعدى عليه:

وقد تقدم ذلك فيما إذا لم يتعد التلف بالاستعداء المتعدى عليه.

القطعة الثانية: ضمان من تعدى التلف بالاستعداء إليه:

وفيها شريحتان هما:

١ - الضمان.

٢ - التوجيه.

الشريحة الأولى: الضمان:

إذا تعدى التلف بالاستعداء إلى غير المستعدى عليه وجب ضمانه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 20 (SanadKitab #127709, hlm. urut 497)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.