Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 28

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

الجزئية الثانية: الضمان:

وفيها فقرتان هما:

١ - إذا كان المأمور غير مكلف.

٢ - إذا كان المأمور مكلفا.

الفقرة الأولى: إذا كان المأمور غير مكلف:

وفيها شيئان هما:

١ - الضمان.

٢ - التوجيه.

الشيء الأول: الضمان:

إذا تلف غير المكلف بتنفيذ الأمر وجب ضمانه سواء كان الآمر السلطان أو غيره.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه ضمان غير المكلف إذا تلف بتنفيذ الآمر ما يأتي:

١ - أن غير المكلف لا يدرك النافع من الضار، ولا أسباب التلف من أسباب السلامة.

الفقرة الثانية: إذا كان المأمور مكلفا:

وفيه شيئان هما:

١ - إذا كان الآمر السلطان.

٢ - إذا كان الآمر غير السلطان.

الشيء الأول: إذا كان الآمر السلطان:

وفيه نقطتان هما:

١ - إذا كان السلطان تخاف سطوته.

٢ - إذا كان السلطان لا تخاف سطوته.

النقطة الأولى: إذا كان السلطان تخاف سطوته:

وفيها قطعتان هما:

١ - الضمان.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 28 (SanadKitab #127709, hlm. urut 505)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.