Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 31

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

١ - قوله تعالى: ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ﴾ (١).

٢ - قوله ﷺ: (مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع) (٢).

٣ - قوله ﷺ: (واضربوهن ضرباً غير مبرح) (٣).

الجزء الرابع: الضمان بالتلف بالتأديب:

وفيه جزئيتان هما:

١ - ضمان محل التأديب.

٢ - ضمان من يتعدى إليه التلف بالتأديب.

الجزئية الأولى: ضمان محل التأديب:

وفيها فقرتان هما:

١ - حالات الضمان.

٢ - حالات عدم الضمان.

الفقرة الأولى: حالات الضمان:

وفيها شيئان هما:

١ - بيان الحالات.

٢ - التوجيه.

الشيء الأول: بيان الحالات:

يجب الضمان بالتلف بالتأديب في الحالات الآتية:

١ - إذا لم يوجد مبرر للتأديب بأن لم يوجد ما يقتضي التأديب.

٢ - إذا لم يكن المؤدَّب قابلا للتأديب بأن كان غير مميز أو غير عاقل.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 31 (SanadKitab #127709, hlm. urut 508)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.