Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 45

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف في أصول الدية على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن الإبل هي الأصل وباقي الأصناف تقوم بها.

القول الثاني: أن أصول الدية خمسة وهي:

١ - الإبل.

٢ - البقر.

٣ - الغنم.

٤ - الذهب.

٥ - الفضة.

القول الثالث: أن الأصول ستة هي:

١ - الإبل.

٢ - البقر.

٣ - الغنم.

٤ - الذهب.

٥ - الفضة.

٦ - الحُلل.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

٣ - توجيه القول الثالث.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن الإبل هى الأصل بما يأتي:

١ - قوله ﷺ: (ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل) (١).

ووجه الاستدلال به: أنه لم يذكر غير الإبل فتكون هي الأصل.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 45 (SanadKitab #127709, hlm. urut 522)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.