Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 52

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

الفقرة الأولى: السلامة:

إذا رضي المستحق للدية بها معيبة لم تشترط سلامتها.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم اعتبار سلامة الدية من العيوب إذا رضي المستحق: أن الحق في ذلك له وحده، فإذا رضي بها معيبة فقد أسقط حقه، وذلك من حقه، كما يجوز له إسقاط الدية نفسها.

الجزئية الثانية: إذا لم يرض المستحق:

وفيها فقرتان هما:

١ - اعتبار السلامة.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: اعتبار السلامة:

إذا لم يرض مستحق الدية بها معيبة اعتبرت سلامتها.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه اعتبار سلامة الدية من العيوب إذا لم يرض بها المستحق معيبة: أن ذلك من حقه فلا تلزمه معيبة من غير رضاه؛ لأن الأصل فيها اعتبار السلامة كسائر الحقوق.

الفرع الثاني: مقادير الدية:

وفيه أمران هما:

١ - مقادير ديات الأحرار.

٢ - مقادير ديات المماليك.

الأمر الأول: مقادير ديات الأحرار:

وفيه جانبان هما:

١ - مقادير ديات الذكور.

٢ - مقادير ديات الإناث.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 52 (SanadKitab #127709, hlm. urut 529)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.