Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 75

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

الأمر الخامس: تغليظ الدية في الجناية على ما دون النفس:

وفيه جانبان هما:

١ - حكم التغليظ.

٢ - أمثلة التغليظ.

الجانب الأول: حكم التغليظ:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

الجناية على ما دون النفس في تغليظ الواجب كالجناية على النفس.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه تغليظ الواجب بالجناية على ما دون النفس: أن ما دون النفس فرع عن النفس فيجري مجراها في التغليظ.

الجانب الثاني: الأمثلة:

من أمثلة تغليظ الواجب بالجناية على ما دون النفس ما يأتي:

١ - الواجب في الموضحة خمس من الإبل: من غير تغليظ يكون كما يلي:

بنت مخاض، وابن مخاض، وبنت لبون، وحقة، وجذعة.

وفي التغليظ يكون كما يلي: بنت مخاض وربع بنت مخاض، وبنت لبون، وربع بنت لبون، وحقه وربع حقة، وجذعة، وريع جذعة.

٢ - دية اليد خمسون بعيرا، من غير تغليظ تكون كما يلي:

عشر بنات مخاض، وعشرة بني مخاض، وعشر بنات لبون، وعشر حقاق، وعشر جذعات.

وفي التغليظ تكون كما يلي:

اثنا عشر بنت مخاض ونصف بنت مخاض، واثنا عشر بنت لبون ونصف بنت لبون، واثنا عشر حقة ونصف حقة، واثنا عشر جدعة ونصف جدعة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 75 (SanadKitab #127709, hlm. urut 552)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.