Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 82

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

الشريحة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم سقوط الواجب بإعادة المقطوع بما يأتي:

١ - أن العادة لم تجر بالإعادة، ونجاح الإعادة نادر والنادر لا حكم له.

٢ - أن نجاح العود هبة جديدة من الله فلا يسقط به ما وجب.

الشريحة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بسقوط ما وجب إذا نجحت الإعادة: بالقياس على عود الشعر والسن، فإنه يسقط بعوده ما يجب فيه.

القطعة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث شرائح هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الشريحة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - عدم السقوط ولو نجحت الإعادة.

الشريحة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم سقوط الواجب ما يأتي:

١ - أن أدلة الوجوب مطلقة فلا يصح تقييدها إلا بدليل ولا دليل.

٢ - أنه لم يؤثر القول بالسقوط في غير ما جرت العادة بعوده عن أحد من السلف.

٣ - أن الواجب تعلق في الذمة بمجرد القطع فلا يسقط إلا بأداء أو إسقاط ولم يوجد شيء من ذلك، وإعادة العضو ليس واحدا منهما.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 82 (SanadKitab #127709, hlm. urut 559)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.