Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 85

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

النقطة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة ما في الإنسان منه شيئان ما يأتي:

١ - الأذنان.

٢ - الحاجبان.

٣ - العينان.

٤ - الشفتان.

٥ - الثديان.

٦ - التندوتان.

٧ - الكليتان.

٨٠ - الخصيتان.

٩ - الشفران.

١٠ - اليدان.

١١ - الرجلان.

١٢ - اللحيان.

١٣ - الأليتان.

النقطة الثانية: ما يجب:

وفيها قطعتان هما:

١ - بيان ما يجب.

٢ - التوجيه.

القطعة الأولى: بيان ما يجب:

إذا قطع من الإنسان ما فيه منه شيئان فديته دية النفس.

القطعة الثانية: التوجيه:

وفيها شريحتان هما:

١ - التوجيه العام.

٢ - التوجيه الخاص بكل عضو.

الشريحة الأولى: التوجيه العام:

وجه وجوب الدية لكل ما في الإنسان منه عضوان ما يأتي:

١ - النصوص الواردة في غالبها كما سيأتي.

٢ - الإجماع في كثير منها كما سيأتي.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 85 (SanadKitab #127709, hlm. urut 562)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.