Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 106

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

١ - أنه لا ضرر بذهابها ونفعها قليل.

٢ - أنه لا نص فيها، وقياسها على المنصوص قياس مع الفارق للفرق بينهما في النفع والضرر.

٣ - أن الذاهب بذهابها هو الجمال، وذهاب الجمال وحده لا تجب به الدية بدليل عدم وجوبها في تشوهات الجسم بالحريق ونحوه.

ثالثا: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

أجيب عن ذلك: بأن قياس الشعور على غيرها من الأعضاء قياس مع الفارق؛ لأنها لا تساويها في النفع والضرر.

الشريحة الثالثة: الواجب بما لم يعد من الشعور إذا عاد بعضها دون بعض:

وفيها جملتان هما:

١ - إذا قيل: بأن الواجب بالشعور الدية.

٢ - إذا قيل: بأن الواجب بالشعور حكومة.

الجملة الأولى: الواجب بما لم يعد من الشعور على القول بأن الواجب بالكل الدبة:

وفيها ما يلي:

أولا: بيان الواجب:

إذا قيل: بأن الواجب بالكل الدية كان الواجب بما لم يعد قسطه من الدية.

ثانيا: التوجيه:

وجه كون الواجب بالجزء الذي لم يعد من الشعور قسطه من الدية: أن الدية تقسط على ما تجب فيه من الأعضاء كالعينين والأصابع فتقسط على الشعور كذلك.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 106 (SanadKitab #127709, hlm. urut 583)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.