Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 157

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الشيء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - أن الواجب في الدامعة حكومة.

الشيء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن الواجب في الدامعة حكومة: أن توجيهه أظهر.

الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن هذا القول: بأنه معارض بحديث: (قضى النبي ﷺ في الموضحة بخمس من الإبل ولم يقض فيما دونها) (١).

الجزء الثالث: الباضعة:

وفيها ثلاث جزئيات هي:

١ - المراد بها.

٢ - تسميتها.

٣ - الواجب فيها.

الجزئية الأولى: بيان المراد بها:

الباضعة هي التي تبضع اللحم وتشقه.

الجزئية الثانية: التسمية:

سميت الباضعة بهذا الاسم؛ لأنها تبضع اللحم وتشقه.

الجزئية الثالثة: الواجب فيها:

وفيها ثلاث فقرات هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 157 (SanadKitab #127709, hlm. urut 634)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.