Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 159

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

الشيء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بأن الواجب في الباضعة حكومة.

الشيء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن الواجب في الباضعة حكومة: أن التقدير توقيف ولا توقيف فيها.

الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

أجيب عن ذلك: بما ورد أن رسول الله ﷺ لم يؤقت فيما دون الموضحة شيئًا (١). فيكون ما روى زيد رأي له قد خالفه غيره كما سيأتي عن عمر وعثمان ﵄ في السمحاق.

الجزء الرابع: المتلاحمة:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - بيان المراد بها.

٢ - تسميتها.

٣ - الواجب فيها.

الجزئية الأولى: المراد بالمتلاحمة:

المتلاحمة هي الداخلة في اللحم المتمكنة منه.

الجزئية الثانية: التسمية:

وجه تسمية المتلاحمة بهذا الاسم: أنها متمكنة في اللحم.

الجزئية الثالثة: الواجب فيها:

وفيها ثلاث فقرات هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 159 (SanadKitab #127709, hlm. urut 636)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.