Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 167

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

النقطة الأولى: الخلاف:

اختلف في موضحة الوجه على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن الموضحة في الوجه كالموضحة في الرأس.

القول الثاني: أن الواجب في موضحة الوجه عشر من الإبل.

القول الثالث: أن الواجب فيها حكومة.

النقطة الثانية: التوجيه:

وفيها ثلاث قطع هي:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

٣ - توجيه القول الثالث.

القطعة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن موضحة الرأس والوجه سواء بما يأتي:

١ - إطلاق النصوص.

٢ - ما ورد عن أبي بكر وعمر ﵄ أن الموضحة في الرأس والوجه سواء (١).

القطعة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول الثاني: بأن الموضحة في الوجه أعظم شيئا؛ لأنها في الرأس يسترها الشعر والعمامة، أما في الوجه فلا يسترها شيء، وهو مجمع المحاسن وعنوان الجمال.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 167 (SanadKitab #127709, hlm. urut 644)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.