Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 229

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

١ - أن حمل العاقلة للدية من باب النصرة والمواساة، وما فيه القصاص لا عذر للجاني فيه فلا يستحق النصرة ولا المواساة ولا التخفيف.

٢ - أن تحمل العاقلة لا فيه القصاص يجرئ على الإجرام والاعتداء.

٣ - أن الجاني يجب ردعه ومنعه من الاعتداء، وتحمل الدية عنه يزيده تسلطا واعتداء.

الجزء الثاني: ما لا قصاص فيه:

وفيه جزئيتان هما:

١ - أمثلته.

٢ - تحمل العاقلة له.

الجزئية الأولى: أمثلة ما لا قصاص فيه من العمد المحض:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

١ - الآمة والدامغة.

٢ - الجائفة.

الجزئية الثانية: تحمل العاقلة له:

وفيه ثلاث فقرات هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الفقرة الأولى: الخلاف:

اختلف في تحمل العاقلة لما لا قصاص فيه من العمد المحض على قولين:

القول الأول: أنها لا تحمله.

القول الثاني: أنها تحمله.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها شيئان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 229 (SanadKitab #127709, hlm. urut 706)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.