Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 234

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم تحمل العاقلة للجناية على العبد بما يأتي:

١ - قول ابن عباس: لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا (١).

٢ - أن العاقلة لا تحمل أطرافه فلا تحمل دية نفسه كالبهيمة.

٣ - أن الواجب في العبد قيمة تختلف باختلاف صفاته فلم تحمله العاقلة كسائر القيم.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن العاقلة تحمل قيمة العبد إذا قتل: بأنه يساوي الحر بما يلي:

أ - الآدمية فكل منهما آدمي.

ب - القصاص فكل منهما يجب القصاص بقتله.

ج - الكفارة فكل منهما تجب الكفارة بقتله.

فيجب أن يساويه في تحمل العاقلة لبدله.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - عدم تحمل العاقلة لقيمة العبد.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 234 (SanadKitab #127709, hlm. urut 711)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.