Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 238

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

القول الثاني: أنها لا تحمل الثلث وتحمل ما فوقه.

القول الثالث: أنها تحمل الثلث فما فوقه ولا تحمل ما دونه.

القول الرابع: أنها تحمل السن والموضحة ولا تحمل ما دونها.

القول الخامس: أنها تحمل القليل والكثير.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه خمسة أجزاء هي:

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن العاقلة لا تحمل ما دون الدية. بما يأتي:

١ - أن ما دون الدية يجري مجرى الأموال والعاقلة لا تحمل الأموال فلا تحمله.

٢ - أن الأصل مسؤولية الجاني عن جنايته خولف ذلك في الدية لورود النص به فيبقى ما عداه على مقتضاه.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن العاقلة لا تحمل الثلث: بأن حمل العاقلة للدية عن الجاني للتخفيف، والثلث قليل بدليل جواز الوصية به فلا يستوجب التخفيف.

الجزء الثالث: توجيه القول الثالث:

وفيه جزئيتان هما:

١ - توجيه حمل العاقلة للثلث.

٢ - توجيه عدم حصل العاقلة لما دون الثلث.

الجزئية الأولى: توجيه حمل العاقلة للثلث:

وجه حمل العاقلة للثلث: بأنه كثير لقول الرسول ﷺ: (والثلث كثير) (١). فتحمله العاقلة للتخفيف عن الجاني.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 238 (SanadKitab #127709, hlm. urut 715)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.