Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 240

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - تحميل العاقلة للثلث فما فوقه دون ما قل عنه.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بتحميل العاقلة للثلث فما فوقه دون ما قل عنه:

أن الأصل مسؤولية الجاني عن جنايته لقوله تعالى: ﴿أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ (١).

وقد خولف هذا الأصل في الثلث كما ورد عن عمر ﵁ (٢). فيبقى ما دونه على مقتضاه.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى:

وفيه خمس جزئبات هي:

١ - الجواب عن الاحتجاج بأن الشرع ورد بحمل الدية ولم يرد بحمل ما دونها.

٢ - الجواب عن الاحتجاج بأن ما دون الدية يجري مجرى الأموال.

٣ - الجواب عن الاحتجاج بأن الثلث قليل.

٤ - الجواب عن الاحتجاج بتحميل العاقلة لدية الجنين.

٥ - الجواب عن الاحتجاج بقياس القليل على الكثير.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 240 (SanadKitab #127709, hlm. urut 717)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.