Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 247

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

الشيء الثالث: الجواب عن رجهة القول المرجوح:

أجيب عن ذلك: بأن عدم تأثير قرابة الأم في التعصيب لم يمنع من تأثيرها في التقديم في الميراث وهو بالتعصيب فلا يمنع تأثيرها في التقديم في العقل كذلك ولو كان بالتعصيب.

الأمر الثاني: مقدارما يحمله حل واحد من العاقلة من الدية:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان المقدار.

٢ - التكرار.

الجانب الأول: بيان المقدار:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف فيما يجب على كل واحد من العاقلة من الدية على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه يرجع في تقديره إلى اجتهاد الحاكم.

القول الثاني: أنه يفرض على الغني نصف دينار وعلى المتوسط ريعه.

القول الثالث: أن أكثره أربعة دراهم ولا حد لأقله.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - توجيه المْول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

٣ - توجيه القول الثالث.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 247 (SanadKitab #127709, hlm. urut 724)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.