Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 249

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالرجوع إلى اجتهاد الحاكم.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالرجوع إلى اجتهاد الحاكم:

١ - أن التقدير لا يصار إليه إلا بتوقيف ولا توقيف.

٢ - أنه سيرجع إلى اجتهاد الحاكم في تحديد الغني والتوسط فيرجع إليه في تحديد الواجب.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة المخالفين:

أجيب عن ذلك: بأن اعتبار الواجب في العقل بالواجب بالزكاة لا يصح؛ لأن الواجب في الزكاة منضبط لأنه منسوب إلى المال المزكى؛ بخلاف الواجب في العقل فإنه يختلف باختلاف العقل والعاقلة كثرة وقلة، فلا يطرد في كل واقعة.

الجانب الثاني: تكرار التوزيع:

وفيه جزءان هما:

الجزء الأول: بيان المراد بتكرار التوزيع:

المراد بتكرار التوزيع: إعادة توزيع الدية على العاقلة كلما حل القصد.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 249 (SanadKitab #127709, hlm. urut 726)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.