Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 252

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

١ - مثال حدوث المانع بعد الوجوب.

٢ - الأثر.

الجزئية الأولى: أمثلة حدوث المانع بعد الوجوب:

من أمثلة حدوث المانع بعد الوجوب ما يأتي:

١ - أن يموت الشخص بعد وجوب العقل عليه.

٢ - أن يفتقر الشخص بعد وجوب العقل عليه.

٣ - أن يزول عقل شخص بعد وجوب العقل عليه.

الجزئية الثانية: الأثر:

وفيها ثلاث فقرات هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الفقرة الأولى: الخلاف:

اختلف في سقوط الواجب بعد وجوبه على قولين:

القول الأول: أنه لا يسقط.

القول الثاني: أنه يسقط.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها شيئان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الشيء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم سقوط العقل بعد الوجوب بما يأتي:

أن العقل حق ثابت في الذمة قبل حدوث المانع فلا يسقط بحدوثه كسائر الحقوق.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 252 (SanadKitab #127709, hlm. urut 729)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.