Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 263

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه اعتبار بدء المدة إذا كان الواجب بالسراية من حين الاندمال: أنه قبل الاندمال لا يعلم ما تستقر الجناية عليه، فيتطرق إلى الواجب الاحتمال، فلا تبدأ المدة للتردد في الوجوب ومقدار الواجب.

المسألة الخامسة عشر: كفارة القتل:

وفيها ستة فروع هي:

١ - معنى الكفارة.

٢ - تسميتها.

٣ - اشتقاقها.

٤ - حكمها.

٥ - أنواع الكفارة.

٦ - وصف الكفارة.

الفرع الأول: معنى الكفارة:

الكفارة: عبادة خاصة في خطيئة خاصة.

الفرع الثاني: تسميتهما:

سميت الكفارة كفارة؛ لأنها تكفِّر الذنب بإذن الله، إذا توافرت شروطها.

الفرع الثالث: اشتقاقها:

اشتقاق الكفارة من الكفْر وهو الستر؛ لأنها تستر الذنب بإذن الله.

الفرع الرابع: حكم الكفارة:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - بيان الحكم.

٢ - دليل الحكم.

٣ - صفة الحكم.

الأمر الأول: بيان الحكم:

حكم الكفارة: الوجوب إذا وجد المقتضي.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 263 (SanadKitab #127709, hlm. urut 740)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.