Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 266

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

١ - أن من أهداف الكفارة إشعار الجاني بخطيئته، والعامد أولى بذلك.

٢ - أن العامد أولى بمحو الذنب عنه؛ لأنه أعظم ذنبا وأشد إثما.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول الآخر:

وفيها ثلاث فقرات:

الفقرة الأولى: الجواب عن الاحتجاج بعدم النص على الكفارة في قتل العمد:

أجيب عن هذا الاحتجاج: بأن عدم النص على الكفارة في قتل العمد اكتفاء بالنص عليها في قتل الخطأ؛ لأنها إذا أوجبت في قتل الخطأ كان وجوبها في قتل العمد أولى.

الفقرة الثانية: الجواب عن الاحتجاج بعدم أمر القاتلين بالكفارة:

أجيب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: أن ذلك كان قبل وجوب الكفارة.

الجواب الثاني: أنه على التسليم بأنه بعد وجوب الكفارة فلأنه كان أمرا مستقرا لا يحتاج إلى أمر جديد.

الفقرة الثالثة: الجواب عن الاحتجاج بأن العمد أعظم من أن تكفره الكفارة:

أجيب عن ذلك بما يأتي:

١ - أن تكفير الكفارة للعمد إلى الله.

٢ - أن فعل العبادة واجب بسببه بقطع النظر عن أثره؛ لأن ذلك غيب لا يعلمه إلا الله.

الجانب الثاني: سببية شبه العمد للكفارة:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 266 (SanadKitab #127709, hlm. urut 743)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.