Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 268

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بوجوب الكفارة.

الجزئية الثانية؛ توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بوجوب الكفارة في شبه العمد ما يأتي:

أنه أكثر شبها بالخطأ منه بالعمد.

٢ - أن الراجح وجوب الكفارة بالعمد فكذلك ما ألحق به.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

أجيب عن وجهة هذا القول بما يأتي:

١ - أن مشابهة شبه العمد للعمد يقابلها مشابهته للخطأ وهي أقوى منها.

٢ - أن الراجح في العمد وجوب الكفارة به فيلحق شبه العمد به.

الجانب الثالث: سببية القتل الخطأ للكفارة:

وفيه جزءان هما:

١ - السببية.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: السببية:

سببية القتل الخطأ للكفارة لا خلاف فيه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه سببية القتل الخطأ للكفارة.

قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ (١).

الجانب الرابع: سببية ما ألحق بالخطأ:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 268 (SanadKitab #127709, hlm. urut 745)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.