Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 272

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

الفرع الخامس: أنواع الكفارة:

وفيه أمران هما:

١ - المتفق عليه.

٢ - المختلف فيه.

الأمر الأول: المتفق عليه:

وفيه جانبان هما:

١ - بيانه.

٢ - دليله.

الجانب الأول: بيان المتفق عليه من أنواع كفارة القتل:

المتفق عليه من أنواع كفارة القتل هو:

١ - العتق.

٢ - الصيام.

الجانب الثاني: الدليل:

الدليل على العتق والصيام في كفارة القتل قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ (١). إلى قوله: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾.

الأمر الثاني: المختلف فيه من أنواع كفارة القتل:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - بيانه.

٢ - حالة التكفير به.

٣ - الخلاف فيه.

الجانب الأول: بيان المختلف فيه من أنواع كفارة القتل:

المختلف فيه من أنواع كفارة القتل هو الإطعام.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 272 (SanadKitab #127709, hlm. urut 749)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.