Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 279

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

الفقرة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الشيء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالاشتراط.

الشيء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول باشتراط السلامة: أن الهدف من العتق كون العتيق عضوا فعالا في المجتمع، ومع العيوب المانعة من العمل يكون عبئا على المجتمع فيترك عند سيده ليكفي المجتمع مؤنته.

الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

أجيب عن هذا القول: بأن تقييد الرقبة بالسلامة من العيوب مأخوذ من الهدف المراد تحقيقه من العتق كما تقدم في الترجيح.

الجزء الثالث: عدم انعقاد سبب العتق:

وفيه جزئيتان هما:

١ - أمثلة انعقاد سبب العتق.

٢ - الاشتراط.

الجزئية الأولى: الأمثلة:

من أمثلة ما انعقد سبب عتقه ما يأتي:

١ - ما علق عتقه على صفة عند وجودها.

٢ - من يعتق على المكفر بالشراء.

٣ - ما اشترى بشرط العتق.

٤ - أم الولد.

٥ - المكاتب.

٦ - المدبر.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 279 (SanadKitab #127709, hlm. urut 756)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.