Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 281

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الشيء الأول: بيان الواجح:

الراجح - والله أعلم - عدم الاشتراط.

الشيء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم الاشتراط: أن عتق من انعقد سبب عتقه قبل وجود سببه تعجيل لحريته، وهذه فائدة لا تحصل بعتقه بسبب قد يتحقق وقد لا يتحقق.

الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

أجيب عن وجهة هذا القول: بأن العتق بالكفارة غير العتق بالسبب المنتظر لما يأتي:

١ - أن العتق بالكفارة ناجز والعتق بالسبب المنتظر مؤجل والناجز غير المؤجل.

٢ - أن العتق بالكفارة محقق والعتق بالسبب مظنون قد يحصل وقد لا يحصل؛ لأنه قد يموت الرقيق قبل حصوله.

الجزء الرابع: عدم تعلق حق الغير بالرقيق:

وفيه جزئيتان هما:

١ - أمثلة تعلق حق الغير بالرقبة.

٢ - اشتراط عدم تعلق حق الغير بالرقبة.

الجزئية الأولى: أمثلة تعلق حق الغير بالرقبة:

من أمثلة تعلق حق الغير بالرقبة ما يأتي:

١ - أن تكون مرهونة.

٢ - أن تكون جانية بما يوجب القصاص.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 281 (SanadKitab #127709, hlm. urut 758)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.