Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 285

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

٣ - ما يقطع التتابع.

٤ - ما لا يقطع التتابع.

الجزئية الأولى: معنى التتابع:

معنى التتابع في الصيام: سرده بحيث لا يفطر في أثنائه ولا يصام غيره فيه سوى ما يأتي.

الجزئية الثانية: اشتراط التتابع:

وفيها فقرتان هما:

١ - الاشتراط.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: الاشتراط:

التتابع في صيام الكفارة شرط لصحته، فلو حصل الفطر في أثنائه من غير عذر ولو في آخر يوم بطل ووجب استئنافه، والبدء فيه من أوله.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه اشتراط التتابع في صيام كفارة القتل قوله تعالى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها قيدت الصيام بالتتابع ولو لم يكن شرطا لما قيد به؛ لعدم الفائدة فيه.

الجزئية الثالثة: ما يقطع التتابع:

ينقطع التتابع في الصوم بما يأتي:

١ - الفطر فيه من غير عذر ولو في آخر جزء منه.

٢ - صيام غيره فيه سوى ما يأتي فيما لا يقطع التتابع.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 285 (SanadKitab #127709, hlm. urut 762)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.