Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 83

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الثاني أنواع الجناية بالمعنى الخاص
  4. المطلب الأول أنواع الجناية على النفس

الأمر الأوّل: محلّ الخلاف:

محلّ الخلاف في شبه العمد في كونه عمدا أو قسما مستقلا.

الأمر الثاني: الخلاف:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - الأقوال.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجانب الأوّل: الأقوال:

اختلف في كون شبه العمد قسما مستقلا على قولين:

القول الأوّل: أنَّه قسم مستقل.

القول الثاني: أنَّه عمد.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

١ - توجيه القول الأوّل.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزء الأوّل: توجيه القول الأوّل:

مما وجه به القول الأوّل ما يأتي:

١ - ما ورد أن امرأتين من هذيل اقتتلتا فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فقضى النبي ﷺ أن دية جنينها عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها (١).

ووجه الاستدلال به: أنَّه جعل الدية على العاقلة، والعاقلة لا تحمل دية العمد. وذلك دليل على أنَّه ليس بعمد.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 83 (SanadKitab #127709, hlm. urut 77)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.