Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 298

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

الشيء الأول: الجواب عن القياس:

يجاب عن قياس ما دون القتل على القتل: بأن القسامة جاءت على خلاف القياس فلا يصح القياس.

الشيء الثاني: الجواب عن الاحتجاج بأن عدم مشروعية القسامة فيما دون القتل يؤدي إلى ضياع الدماء:

يجاب عن ذلك بقلب الدليل: بأن مشروعية القسامة فيما دون القتل يؤدي إلى إهدار الدماء؛ وذلك أنه وسيلة إلى الادعاء ظلما على برئ وقطعه أو إتلاف بعض منافعه بالقسامة.

الجانب الثالث: ما يخرج بكلمة (معصوم):

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - أمثلته.

٣ - توجيه الخروج.

الجزء الأول: بيان ما يخرج:

يخرج بكلمة (معصوم) دعوى قتل غير المعصوم.

الجزء الثاني: الأمثلة:

من أمثلة غير المعصوم ما يأتي:

١ - الحربي.

٢ - المرتد.

٣ - الزاني المحصن.

٤ - من وجب عليه القصاص.

٥ - المحارب.

٦ - الذمي بعد الإخلال بالذمة.

٧ - المعاهد بعد نقض العهد.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 298 (SanadKitab #127709, hlm. urut 775)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.