منهم فيدفع إليكم بومته) فقالوا: أمر لم نشهده كيف نحلف. فقال ﷺ: (تبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم). فقالوا: قوم كفار ضلال. فوداه الرسول ﷺ من عنده (١).
الأمر الثالث: حال مشروعية القسامة:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان حال المشروعية.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: حال المشروعية:
مشروعية القسامة إذا تحققت شروطها.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم مشروعية القسامة إذا لم تحقق شروطها: أن الشرط يلزم من عدمه العدم، فإذا عدم الشرط عدم المشروط فإذا لم تتحقق شروط القسامة لم تشرع.
الفرع الرابع: شروط القسامة:
وفيه عشرة أمور هي:
١ - دعوى القتل.
٢ - اللوت.
٣ - اتفاق الأولياء على الدعوى.
٤ - أن يكون في المدعين رجال مكلفون.
٥ - أن تكون الدعوى على واحد معين.
٦ - ألا تثبت الدعوى بدون القسامة.
٧ - تكليف المدعى عليه.
٨ - إمكان القتل منه.
٩ - وصف القتل.
١٠ - كون الدعوى في قتل معصوم.