Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 300

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

منهم فيدفع إليكم بومته) فقالوا: أمر لم نشهده كيف نحلف. فقال ﷺ: (تبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم). فقالوا: قوم كفار ضلال. فوداه الرسول ﷺ من عنده (١).

الأمر الثالث: حال مشروعية القسامة:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان حال المشروعية.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: حال المشروعية:

مشروعية القسامة إذا تحققت شروطها.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم مشروعية القسامة إذا لم تحقق شروطها: أن الشرط يلزم من عدمه العدم، فإذا عدم الشرط عدم المشروط فإذا لم تتحقق شروط القسامة لم تشرع.

الفرع الرابع: شروط القسامة:

وفيه عشرة أمور هي:

١ - دعوى القتل.

٢ - اللوت.

٣ - اتفاق الأولياء على الدعوى.

٤ - أن يكون في المدعين رجال مكلفون.

٥ - أن تكون الدعوى على واحد معين.

٦ - ألا تثبت الدعوى بدون القسامة.

٧ - تكليف المدعى عليه.

٨ - إمكان القتل منه.

٩ - وصف القتل.

١٠ - كون الدعوى في قتل معصوم.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 300 (SanadKitab #127709, hlm. urut 777)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.