Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 320

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

الفقرة الأولى: بيان ما يلزم:

إذا وجد خمسون حالفا لم يلزم الواحد أكثر من يمين واحدة.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه الاكتفاء بيمين واحدة لكل واحد: أن المقصود حلف خمسين يمينا، وذلك يحصل بحلف يمين واحدة من كل واحد من الخمسين حالفا فلا يبقى بعد ذلك إلى الزيادة حاجة.

الجزئية الثانية: ما يلزم كل واحد إذا لم يوجد الخمسون:

وفيها فقرتان هما:

١ - بيان ما يلزم.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان ما يلزم:

إذا قل الحالفون عن الخمسين قسمت الأيمان عليهم بالتساوي.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها شيئان هما:

١ - توجيه القسمة.

٢ - توجيه التسوية.

الشيء الأول: توجيه القسمة:

وجه قسمة الأيمان على الموجود من الحالفين: أنه يجب استيعاب العدد الممكن من الخمسين فتقسم الأيمان عليهم ليتحقق الاستيعاب الممكن.

الشيء الثاني: توجيه التسوية:

وجه التسوية في قسم الأيمان على الموجود من الحالفين: أنه لا ميزة لبعضهم على بعض على القول بوجوب استيعاب الخمسين.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 320 (SanadKitab #127709, hlm. urut 797)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.