الجزء الثالث: ما يترتب على الرد:
وفيه جزئيتان هما:
١ - إذا أدى الأيمان.
٢ - إذا نكل عنها.
الجزئية الأولى: ما يترتب إذا أدى المدعى عليه الأيمان:
وفيها فقرتان هما:
١ - البراءة من القتل.
٢ - البراءة من المال.
الفقرة الأولى: البراءة من القتل:
وفيها شيئان هما:
١ - البراءة.
٢ - الدليل.
الشيء الأول: البراءة:
إذا ردت أيمان القسامة على المدعى عليه فأداها برئ من القصاص بلا خلاف.
الشيء الثاني: الدليل:
الدليل على براءة المدعى عليه من القصاص إذا ردت عليه الأيمان فأداها: قوله ﷺ: (تبرئكم يهود بخمسين يمينا) (١). أي تبرأ من دمكم.
الفقرة الثانية: البراءة من المال:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.