Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 341

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

الجزء الثالث: ما يترتب على الرد:

وفيه جزئيتان هما:

١ - إذا أدى الأيمان.

٢ - إذا نكل عنها.

الجزئية الأولى: ما يترتب إذا أدى المدعى عليه الأيمان:

وفيها فقرتان هما:

١ - البراءة من القتل.

٢ - البراءة من المال.

الفقرة الأولى: البراءة من القتل:

وفيها شيئان هما:

١ - البراءة.

٢ - الدليل.

الشيء الأول: البراءة:

إذا ردت أيمان القسامة على المدعى عليه فأداها برئ من القصاص بلا خلاف.

الشيء الثاني: الدليل:

الدليل على براءة المدعى عليه من القصاص إذا ردت عليه الأيمان فأداها: قوله ﷺ: (تبرئكم يهود بخمسين يمينا) (١). أي تبرأ من دمكم.

الفقرة الثانية: البراءة من المال:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 341 (SanadKitab #127709, hlm. urut 818)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.