Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 343

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

١ - يمان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

النقطة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالبراءة.

النقطة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول ببراءة المدعى عليه من المال بأداء الأيمان: أن دليله من قول الرسول ﷺ ودليل الآخر من فعل عمر ﵁، وقول الرسول ﷺ أحق وأولى من فعل عمر.

النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن ذلك بما تقدم في توجيه الترجيح.

الجزئية الثانية: ما يترتب على رد الأيمان على المدعى عليه إذا نكل عنها المدعي:

وقد تقدم ذلك في النكول عن اليمين.

الجانب الثاني: رد الأيمان على المدعي إذا نكل عنها المدعى عليه:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف في رد الأيمان في القسامة على المدعي بعد نكول المدعى عليه عنها على قولين:

القول الأول: أنها لا ترد.

القول الثاني: أنها ترد.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 343 (SanadKitab #127709, hlm. urut 820)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.