الأمر الثاني: إذا كان الواجب الدية:
وفيه جانبان هما:
١ - الانتظار.
٢ - عدد الأيمان على القول بعدم الانتظار.
الجانب الأول: الانتطار:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
إذا كان الواجب بالقسامة الدية فقد اختلف في انتظار الغائب وغير المكلف على قولين:
القول الأول: أنه ينتظر.
القول الثاني: أنه لا ينتظر.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بالانتظار بما يأتي:
١ - أن الدية لا تثبت إلا بثبوت القتل، وهو لا يثبت إلا بأيمان الجميع؛ لأن الأيمان كالبينة، والحق لا يثبت قبل اكتمالها.