Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 92

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الثاني أنواع الجناية بالمعنى الخاص
  4. المطلب الأول أنواع الجناية على النفس

٣ - المناقشة.

٤ - توجيه العبارة.

الأمر الأوّل: بيان محلّ المناقشة:

محلّ المناقشة عبارة (أن يفعل ماله فعله).

الأمر الثاني: الأمثلة التي تتناولها العبارة:

من الأمثلة التي تتناولها العبارة ما يأتي:

١ - قتل المعصوم من غير قصده حال قصد حيوانه.

٢ - قتل المعصوم من غير قصده حال قصد ثمرة شجرة.

٣ - قتل المعصوم من غير قصده حال إحراق متجره وهو فيه ظنا أنَّه خارجه.

٤ - قتل المعصوم من غير قصده حال إحراق سيارته وهو فيها ظنا أنَّه خارجها.

الأمر الثالث: المناقشة:

نوقشت هذه العبارة: بأن المفهوم منها يقتضي أن الفعل غير المأذون فيه إذا أدى إلى قتل معصوم ولم يقصد به يعتبر قتل عمد ولو كان المقصود به أقل حرمة من الآدمي، وهذا محلّ نظر؛ لأنَّ من شرط القتل العمد قصد المجني عليه بالجناية وهذا الشرط غير متحقق إذا كان المقتول غير مقصود.

الأمر الرابع: توجيه العبارة بما يدفع الإشكال:

يندفع الإشكال المذكور إذا كانت العبارة: أن يفعل ماله فعله، مثل أن يرمي صيدا أو غرضا أو شخصا، أو يقصد بما ليس له فعله من حرمته دون حرمة الآدمي فيصيب آدميا لم يقصده.

الفرع الخامس: المقارنة بين القتل الخطأ وشبه العمد:

وفيه أمران هما:

١ - ما يتفقان فيه.

٢ - ما يختلفان فيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 92 (SanadKitab #127709, hlm. urut 86)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.