١ - بلوغ خمس عشرة سنة.
٢ - إنزال المني.
٣ - إنبات الشعر الخشن حول القبل.
الجانب الثاني: ما يحصل به البلغ للأنثى:
يحصل البلوغ للأنثى بما ياني:
١ - العلامات التي يحصل بها البلوغ للذكر.
٢ - الحيض.
٣ - الحمل.
الأمر الثاني: الاشتراط:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - الاشتراط.
٢ - دليل الاشتراط.
٣ - توجيه الاشتراط.
الجانب الأول: الاشتراط:
البلوغ أحد الشروط للحكم بالتكليف فلا تكليف من غير بلوغ.
الجانب الثاني: دليل الاشتراط:
دليل اشتراط البلوغ للتكليف: أن من دون البلوغ قاصر النظر فلا يعتبر أهلا لتحمل المسؤولية، لذا كان شرطا في دفع ماله إليه، كلما في قوله تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ (١).
المطلب الخامس التزام مرتكب الحد
وفيه ثلاث مسائل هي: