٤ - عموم الأدلة، كأدلة استيفاء القصاص، والرجم، وقتل قطاع الطريق؛ فإنها عامة في كل مكان وزمان فيدخل الحرم فيها.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وفيها فقرتان هما:
١ - توجيه عدم الإخراج.
٢ - توجيه التضييق.
الفقرة الأولى: توجيه عدم الإخراج:
وجه القول بعدم الإخراج بما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾ (١).
ووجه الاستدلال بالآية: أن إخراج الملتجئ إلى الحرم ينافي أمنه فيه، وذلك خلاف مدلول الآية.
٢ - قوله ﷺ: (لا يسفك فيها دم) (٢).
ووجه الاستدلال به: أنه لا يمكن حمله على الدم بغير حق؛ لأن ذلك حرام في الحرم وغيره، فتعين أن يكون المراد الدم بحق.
الفقرة الثانية: توجيه وسيلة الإخراج:
وجه القول بالتضيق على من لجأ إلى الحرم حتى يخرج بقول ابن عباس: إذا أصاب الرجل حدا قتلا أو سرقة فدخل الحرآلم يبايع ولم يؤو حتى يتبرم فيخرج من الحرم فيقام عليه الحد (٣).