الجزء الثاني: التوجيه:
وجه الاكتفاء بحد واحد للجنس الواحد المكرر من الحدود: أن محل الحد الواحد وسببه واحد فأجزء واحد كالقتل والكفارة.
الأمر الثاني: إذا لم تكن الحدود من جنس واحد:
وفيه جانبان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - إيقاع جميعها.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة اجتماع الحدود المختلفة ما يأتي:
١ - حد السرقة مع حد الزنا بالجلد.
٢ - حد السرقة مع حد الشرب.
٣ - حد الزنا بالجلد مع حد الشرب.
الجانب الثاني: إيقاعها:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - الإيقاع.
٢ - ما يبدأ به.
٣ - الموالاة بينها.
الجزء الأول: إيقاعها:
وفيه جزئيتان هما:
١ - حكم الإيقاع.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: حكم الإيقاع:
إذا اجتمعت حدود غير القتل من أجناس مختلفة وجب إيقاعها بلا خلاف.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه إيقاع جميع الحدود المجتمعة من أجناس: أن سبب الوجوب مختلف فيجب لكل سبب حكمه، كما لو تفرقت.